Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70538.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

J P 70538/20255 février 2025

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن تكون لائحته ممضاة من القضاة المتفاوضين، ولا يعتدّ باقتصار الإمضاء على بعضهم إلا إذا تضمن الحكم أو ملفه بيانا للمانع الشرعي الذي حال دون إمضاء القاضي المتغيب.
  2. إن عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية متصلة بالتثبت من حصول المفاوضة القانونية وبصحة إسناد الحكم إلى هيئته، وهو ما يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل المحكمة وصحة إجراءات إصدار الحكم من النظام العام، ويقع على محكمة التعقيب إثارتها تلقائيا، ويستوجب خرقها النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصل 176 من م م مت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الأمر المؤرخ في 04/06/1957-القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18/12/1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.