Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70438 بتاريخ 09/12/2024 : لا يقبل أمام التعقيب دفع موضوعي جديد غير متعلق بالنظام العام لكون محكمة التعقيب محكمة قانون

J P 70438/20249 décembre 2024

Principe juridique

  1. السهو عن إدراج اسم أحد أطراف الحكم بنسخته لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يصلح سببا للطعن ما دام قابلا للتدارك بالإصلاح وفق الإجراءات المقررة لذلك.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات المثارة لأول مرة إذا كانت موضوعية ولا تتعلق بمسألة تهم النظام العام، لأن دورها ينحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون دون إعادة مناقشة النزاع كدرجة ثالثة.
  3. رفض المطاعن التي تقوم على أسباب غير مقبولة أو غير مؤسسة يقتضي الإبقاء على الحكم المطعون فيه متى كان مبناه القانوني سليما وتعليله مستساغا دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م. م. م.ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-قانون 25/05/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.