Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70721.2024 بتاريخ 21/01/2025 : سقوط الدفع باضمحلال الأصل التجاري متى كان الجدل منصبا على تقييم محكمة الموضوع للحجج تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن وتكوين القناعة الوجدانية من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- إثبات اضمحلال الأصل التجاري لا يقوم على مجرد محاضر معاينة تقتصر على غلق المحل دون تناول بقية عناصر الأصل التجاري، ما دام الغلق لمدة معينة لا يفيد بذاته الغلق الكلي أو زوال عنصر الحرفاء.
- فتح فرع ثان لممارسة نفس النشاط لا يعد في ذاته دليلا على غلق المقر الأصلي أو اضمحلال الأصل التجاري بالمكرى، متى اعتبرته محكمة الموضوع توسعة للنشاط ولم يثبت خلاف ذلك بحجة جدية.
- لا يعيب الحكم اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار لتقدير غرامة الحرمان متى أقرت سلامته واعتبرت أنه انبنى على أسس فنية سليمة والتزم بالعناصر المقررة بالفصل 7 من قانون الأكرية التجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.