Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70811 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به وفق الإجراءات المقررة
Principe juridique
- يُعدّ إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا من الإجراءات الملزمة التي ربط بها المشرّع نفاذ الطعن وصحته شكلا.
- يترتب عن عدم احترام الطاعن لموجبات الفصل المنظم لرفع الطعن بالتعقيب، متى ثبت الإخلال بإجراء الإعلام، سقوط الطعن شكلا لقيام مخالفة قاعدة إجرائية ملزمة.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند قيام موجب السقوط الشكلي على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من المجلة الجزائية autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.