Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71162 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب بت المحكمة في الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن باعتباره من النظام العام
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دفع جوهري متصل بالنظام العام يوجب على محكمة الأصل البت فيه صراحة أو الرد عليه تعليلا.
- إغفال محكمة الأصل البت أو الرد عن دفع جوهري متمسك به دفاعا يعيب الحكم بهضم حقوق الدفاع ويشوبه ضعف التعليل وقصور في التسبيب.
- لا تخضع محكمة الأصل لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها إلا بقدر ما يتعين أن يكون تعليلها مستساغا وغير محرف للوقائع ومتحريا لتوفر الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م.ج autres décisions
- الفصل 4 من مجلة الاجراءات الاجزائية autres décisions
- الفصل الخامس من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.