Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71598 بتاريخ 16/12/2024 : انعقاد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع على أساس الثمن المضمن بالعقد زمن إبرامه

J P 71598/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. يتحدد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع، باعتبارها دعوى قائمة على التزام شخصي مصدره العقد، بحسب قيمة الثمن المضمن به باتفاق الطرفين زمن إبرامه دون اعتبار لتغير قيمة المبيع بمرور الزمن.
  2. لا يمنع عدم صدور حكم بالتحجير من إبطال التصرفات إذا ثبت، بالاختبار المؤسس على الملف الطبي ومعاينات الطبيب المختص، أن المتصرف كان في حالة جنون تنعدم معها أهلية الالتزام والتعاقد عند إبرام التصرف.
  3. تقدير الاختبارات الطبية وترجيحها على الشهادة والقرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على مؤيدات الملف دون تحريف.
  4. لا يعد عدم إجراء الاستقراءات المطلوبة هضما لحقوق الدفاع متى كانت المحكمة قد بنت قضاءها على ما يكفي من وثائق وأدلة بالملف، ويعتبر تجاوزها عن الطلبات غير اللازمة مردودا ضمنيا بقضائها في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 2 و 5 و 325 م ا ع-الفصل 21 من م. م. م. ت-الفصل 251 من م. م. م. ت-الفصل 3 من م ا ع-الفصل 6 من نفس المجلة-الفصل 100 من م ا ش-الفصل 161 من نفس المجلة-الفصل 21 و ما يليها-الفصل 21-الفصول 22 الى 29-الفصل 22-الفصل 23-الفصل 20 و الفصل 21-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.