Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71441 بتاريخ 10/02/2025 : لا يثبت الإسقاط الضمني للحق بالسكوت إلا إذا عضدته أفعال إيجابية لا تترك شكا في إرادة الدائن ترك حقه
Principe juridique
- يقتضي تمام تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفقا للفصل 8 من م م م ت، عند عدم التسليم المباشر للشخص المعني، استكمال الإجراء بترك النظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويستوجب ذلك الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها عند تعذرها، وإلا اعتبر التبليغ غير تام.
- يترتب عن مخالفة موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بإيداع وثائق الطعن وإثبات تبليغ مذكرة الأسباب وفق الإجراءات القانونية سقوط الطعن شكلا باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بسلامة الخصومة.
- لا يتحقق الإبراء أو الإسقاط بالسكوت على معنى الفصل 351 في فقرته الثانية من م ا ع إلا إذا اقترن السكوت بما يدل دلالة صريحة لا تترك شكا أو ريبة في إرادة الدائن ترك حقه، ولا يكفي عدم الاعتراض أو عدم التحفظ وحده لإثبات التنازل الضمني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 8 من م م م ت-الفصلان 8 و185 من م م م ت-الفقرة الثالثة والرابعة منه-الفقرة الخامسة من الفصل الثامن-الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-خرق الفصل 351 فقرة ثانية-الفصل 351 فقرة ثلانية-الفصل 351 في فقرته الثانية من م ا ع-قانون 11/04/1958 المتعلق بنظام الانزال في اراضي الأوقاف-الفصل 3 من القانون المذكور-الفصل 394 من م ا ع-مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.