Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71640.2019 بتاريخ 12/02/2020 : إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية في نزاعات التعويض بين مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير

J P 71640/202012 février 2020

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوان هذه المؤسسة أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى متى كان موضوع النزاع تعويضا عن ضرر في إطار علاقة تدخل ضمن مجال خضوعها لأحكام القانون التجاري ومجلة الشركات التجارية.
  2. لا ينطبق اختصاص المحكمة الإدارية المبني على تسيير المرفق العام عندما يكون معيار الإسناد المعتمد قانونا قد خصّ المحاكم العدلية بالنزاعات المماثلة، ولو كانت أطراف النزاع مؤسسات عمومية، طالما تعلّق النزاع بطلب تعويض في مواجهة الغير أو الحرفاء على نحو يندرج ضمن الاختصاص العدلي.
  3. الطعن المؤسس على خرق قاعدة قانونية لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه لدى محكمة الاستئناف باعتباره دفعا جديدا غير مقبول تعقيبيا.
  4. الدفوع التي ترمي إلى مناقشة عناصر التقدير المتعلقة بثبوت الخطأ أو تقدير المسؤولية أو تقدير التعويض تعد مسائل واقعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل القانوني كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.