Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64602 بتاريخ 17/02/2025 : الفاتورة غير الممضاة لا تنهض حجة لإثبات الدين
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
- الفاتورة لا تكون حجة من وسائل الإثبات إلا إذا تضمنت صيغة القبول بما يفيد الإقرار الصريح بالدين، وبانتفاء ذلك لا يمكن الاعتماد عليها لتعمير الذمة.
- تأويل محكمة الموضوع لقاعدة اشتراط صيغة القبول في الفاتورة على نحو يجيز إلزام المدين دون إمضاء أو دليل قبول صريح يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 403 من م ا ع-الفصل 441 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.