Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64602 بتاريخ 17/02/2025 : الفاتورة غير الممضاة لا تنهض حجة لإثبات الدين

J P 64602/202517 février 2025

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
  2. الفاتورة لا تكون حجة من وسائل الإثبات إلا إذا تضمنت صيغة القبول بما يفيد الإقرار الصريح بالدين، وبانتفاء ذلك لا يمكن الاعتماد عليها لتعمير الذمة.
  3. تأويل محكمة الموضوع لقاعدة اشتراط صيغة القبول في الفاتورة على نحو يجيز إلزام المدين دون إمضاء أو دليل قبول صريح يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 403 من م ا ع-الفصل 441 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.