Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72068.2024 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق الحاضنة لمنحة السكن ينتفي بثبوت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل

J P 72068/20255 février 2025

Principe juridique

  1. حضور المتوجه إليه أو نائبه وتقديمه جوابا عن الطعن يصحح بحكم القانون الخطأ الحاصل في اسم أو لقب المبلغ إليه بمحضر التبليغ ولا يترتب عنه البطلان.
  2. استحقاق الحاضنة لمنحة سكن حق مستقل عن النفقة ولا ينتفي إلا إذا ثبتت ملكيتها الخاصة لمسكن مستقل وقت ترتيب آثار الطلاق.
  3. عقد الهبة محمول على الصحة ومطابقة القانون ما لم يثبت خلافه ويفضي إلى إفراغ الذمة المالية للواهبة من المال الموهوب فلا ينهض الادعاء بالصورية دون إثبات لحجب أثره في استحقاق منحة السكن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.