Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 31258 بتاريخ 17/10/2025 : قيام جريمة التحيل بثبوت استعمال وسائل الخداع المفضية إلى تسلم مال الغير دون قيام مديونية مثبتة

J P 31258/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسيلة من وسائل الخداع المعتبرة قانونا وكانت هذه الوسيلة من شأنها إقناع المجني عليه بنفوذ أو اعتماد وهمي بما أفضى إلى تسلم الجاني لمكاسب الغير.
  2. يستخلص القصد الجنائي في التحيل من تعمد توظيف وسائل الخداع لتحقيق الاستيلاء على مال الغير، ويكفي لثبوته قيام الدلالة على انصراف الإرادة إلى الإضرار بالضحية دون توقف على إقرار صريح به.
  3. لا ينهض الادعاء بوجود دين سببا لنفي التحيل إذا لم يسنده ما يثبت علاقة مديونية أو معاملات سابقة، متى ثبت تسلم المال نتيجة وسائل خداع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.