Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72490.2024 بتاريخ 29/1/2025 : عدم انطباق نظام جرايات القطاع العمومي على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي
Principe juridique
- تحديد النظام القانوني للتغطية الاجتماعية يقوم على التكييف القانوني الصحيح للوضعية المهنية للمنتفع، ولا يجوز إسناد صفة العون العمومي إلا إذا انطبق إطار الاستخدام الحصري المنصوص عليه بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية من حيث صور الانتداب والعلاقة المباشرة بالمرفق العمومي.
- نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد في القطاع العمومي لا يمتد إلى من لا يثبت انتماؤه إلى أصناف الأعوان العموميين بالمعنى المحدد تشريعا، لأن شرط الانتماء للقطاع العمومي يفترض الخضوع لآليات الانتداب والمسار المهني والتأجير وفق الميزانية العامة للدولة كما يضبطها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
- إعمال المعاهدات الدولية لتقرير الحق في التغطية الاجتماعية لا يبرر تجاوز القوانين الداخلية الآمرة المنظمة لمجال ذلك الحق وشروط ممارسته، ويتعين على محكمة الموضوع مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بمجال انطباق أنظمة الضمان الاجتماعي وأثر القوانين من حيث النفاذ الزمني قبل تقرير الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 في فصله الأول autres décisions
- الفصل 89 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 98 من القانون autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985 autres décisions
- الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002 autres décisions
- الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.