Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72637 بتاريخ 23/09/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تخضع للفصل 307 من م.ح.ع دون اشتراط الحوز
Principe juridique
- متى تعلق النزاع بكف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل فإن الأساس القانوني هو أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية باعتباره نظاما خاصا بالعقارات المسجلة يستبعد تطبيق نظام الدعاوى الحوزية الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية وضع اليد باعتباره مركزا قانونيا قوامه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، وهو ما يجعل معيارها مختلفا عن دعوى كف الشغب في العقار المسجل التي تتجه إلى حماية الملكية المرسمـة من أفعال منازعتها في الانتفاع.
- عدم سريان مرور الزمن على الحق المرسم طبق الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية يترتب عنه أن دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتقيد بأجل العام المنصوص عليه بدعاوى كف الشغب في العقارات غير المسجلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية-الفصول 52 وما يليها من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 52 م.م.م.ت-أحكام الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 52 م.م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصول 303 وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 303 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 38 من م.ح ع-الفصول 39 و 51 من م.م.م.ت-الفصل 307 من م.ح.ع-أحكام الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.