Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72597.2019 بتاريخ 15/05/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا ومقبولا عقلا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة.
- لا يجوز للمدعى عليه بمقتضى الكمبيالة التمسك في مواجهة الحامل المنتفع بتظهيرها بدفوع مستمدة من علاقاته مع الساحب أو مع الحاملين السابقين في غياب ما يثبتها بأوراق الملف.
- يعد الطعن المبني على دفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع غير مقبول أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يتعلق بالنظام العام باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.