Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72568.2019 بتاريخ 24/4/2019 : تقدير نقصان قيمة العقار كخسارة قابلة للتعويض متى ثبت بتقرير فني

J P 72568/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. الخسارة القابلة للتعويض لا تقتصر على ما تلف حقيقة أو ما يلزم إنفاقه لتدارك آثار الفعل الضار، بل تمتد إلى النقص في القيمة المالية للشيء المتضرر متى كان ذلك النقص من نتائج الضرر.
  2. التعويض لا يؤدي وظيفته إلا إذا شمل مختلف عناصر الخسارة دون استثناء، بما يحقق جبر الضرر على نحو يعادل قيمته الفعلية وفق ما يثبت من معطيات الملف.
  3. تعليل الحكم يتحقق متى أسس القاضي قضاءه على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالأوراق، وكان استخلاصه للنتيجة مبنيا على مناقشة أدلة الدعوى بكيفية مستساغة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.