Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72904.2024 بتاريخ 29/01/2025 : خضوع عملة الحضائر لنظام تغطية اجتماعية خاص متى كانوا غير منضوين تحت نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي

J P 72904/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا يندرج ضمن مفهوم العون العمومي إلا من كان مستخدما وفق صور الاستخدام المحصورة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية بما يقتضي علاقة مباشرة مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفق آليات الانتداب والمسار المهني المحددة قانونا.
  2. لا يمتد مجال انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي إلى عملة الحضائر متى انتفى عنهم وصف العون العمومي لعدم خضوعهم لقانون الوظيفة العمومية من حيث الانتداب والمسار المهني.
  3. ينطبق النظام الخاص للضمان الاجتماعي المحدث لفائدة الأصناف المستخدمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا يشملها نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي على عملة الحضائر باعتبارهم من الفئات التي استهدفها التشريع لسد فراغ التغطية الاجتماعية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصلين 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1985-الفصل الأول من قانون 1985-الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول من قانون 1983-الفصل 98 من القانون-الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985-الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-فصله الأول-فصله الثالث autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.