Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72900.2024 بتاريخ 04/12/2024 : حجية ما فصل فيه قرار النقض تحصر نظر محكمة الإحالة في المسائل التي تسلط عليها النقض

J P 72900/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. حجية ما فصل فيه قرار النقض تقيّد محكمة الإحالة وتمنعها من إعادة بحث المسائل التي اتصل بها القضاء، ولا يكون نظرها إلا في نطاق ما تسلط عليه النقض واقعا وقانونا.
  2. القول بتعسف استعمال حق التقاضي لا يستقيم قانونا إلا إذا أثبتت المحكمة توفر نية الإضرار والرغبة في التنكيل، ولا يكفي في ذلك مجرد الاستنتاج أو التأويل غير المؤسس على عناصر ثابتة بالملف.
  3. إذا ثبت انعدام المبرر القانوني لإسناد توقف الاستغلال لخطإ من المكرّي انتفت موجبات إخضاع العلاقة الكرائية لقانون 25 ماي 1977 وأصبحت خاضعة لأحكام القانون العام للأكرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ت-الفصل 189 من م ت-الفصل 1 من قانون 25/05/1977-الفصلين 791 و 793 من م اع-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 191 و 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.