Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73275 بتاريخ 03/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- لا يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب تاما إذا تمّ وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت دون استكمال الإجراء المتمم المتمثل في الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ كلما لم يحصل التسليم مباشرة للشخص المعني بها.
- يترتب عن عدم استكمال موجبات تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفق ما تقتضيه أحكام الفصلين 8 و185 من م م م ت سقوط الطعن شكلا ما لم يثبت تعذر الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ بالشهادة المستوجبة قانونا.
- تعد سلامة إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية وفق الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت، ويؤدي الإخلال بها إلى عدم اكتمال التبليغ بما يمنع ترتيب آثاره الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.