Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73275 بتاريخ 03/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ

J P 73275/20253 février 2025

Principe juridique

  1. لا يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب تاما إذا تمّ وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت دون استكمال الإجراء المتمم المتمثل في الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ كلما لم يحصل التسليم مباشرة للشخص المعني بها.
  2. يترتب عن عدم استكمال موجبات تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفق ما تقتضيه أحكام الفصلين 8 و185 من م م م ت سقوط الطعن شكلا ما لم يثبت تعذر الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ بالشهادة المستوجبة قانونا.
  3. تعد سلامة إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية وفق الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت، ويؤدي الإخلال بها إلى عدم اكتمال التبليغ بما يمنع ترتيب آثاره الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.