Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73152 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مؤيدات الفصل 185 بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الطعن المنصوص عليها قانونا داخل أجل الثلاثين يوما باعتباره أجلا أقصى لا يقبل التمديد.
- يعد تقديم الوثائق والمذكرات الواجب إيداعها دعما للطعن بعد فوات الأجل القانوني في حكم عدم تقديمها أصلا وتترتب عنه نفس الآثار الإجرائية.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المرتبطة بالآجال والإجراءات الشكلية وتصرح بسقوط الطعن متى تحقق موجبها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.