Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73554 بتاريخ 09/10/2024 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب لكونها محكمة قانون
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون لا واقع، فينحصر نظرها في مراقبة الأوجه القانونية المثارة والمناقشة أمام محكمة الموضوع دون إعادة بحث عناصر النزاع الواقعية.
- الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولا يكون قد وقع طرحه ومناقشته لدى محكمة الأصل يعد غير قائم قانونا ويتعين رده عملا بقواعد الطعن بالتعقيب.
- الدفوع المتعلقة بالشكليات الإجرائية التي لا تمس إلا مصالح الخصوم الشخصية لا تقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن مما يتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 7 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من قانون عدد 37-الفصل 10 من القانون عدد 37 لسنة 1977-قرارها عدد 57556 بتاريخ 1999/7/8-الفصل 107 من المجلة المدنية-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 125/99 المؤرخ في 11 نوفمبر 1999-الفصلين 10 و 11 من قانون عدد 35 لسنة 1977-الفصل 10 فقرة اولى من قانون الاكرية التجارية-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 11 من القانون عدد 35 لسنة 1977-الفصلين 8 و 9 من هذا القانون-الفصل 175 م م م ت-الفصل 10 من القانون عدد 37-الفصل التاسع من قانون 25 ماي 1977-الفصل العاشر من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.