Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73554 بتاريخ 09/10/2024 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب لكونها محكمة قانون

J P 73554/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون لا واقع، فينحصر نظرها في مراقبة الأوجه القانونية المثارة والمناقشة أمام محكمة الموضوع دون إعادة بحث عناصر النزاع الواقعية.
  2. الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولا يكون قد وقع طرحه ومناقشته لدى محكمة الأصل يعد غير قائم قانونا ويتعين رده عملا بقواعد الطعن بالتعقيب.
  3. الدفوع المتعلقة بالشكليات الإجرائية التي لا تمس إلا مصالح الخصوم الشخصية لا تقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن مما يتصل بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 7 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من قانون عدد 37-الفصل 10 من القانون عدد 37 لسنة 1977-قرارها عدد 57556 بتاريخ 1999/7/8-الفصل 107 من المجلة المدنية-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 125/99 المؤرخ في 11 نوفمبر 1999-الفصلين 10 و 11 من قانون عدد 35 لسنة 1977-الفصل 10 فقرة اولى من قانون الاكرية التجارية-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 11 من القانون عدد 35 لسنة 1977-الفصلين 8 و 9 من هذا القانون-الفصل 175 م م م ت-الفصل 10 من القانون عدد 37-الفصل التاسع من قانون 25 ماي 1977-الفصل العاشر من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.