Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73635 بتاريخ 09/10/2024 : تقدير نسبة المسؤولية عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات يخضع لاجتهاد قاضي الأصل دون التقيد بجدول تحديد المسؤوليات

J P 73635/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. استبعاد الفصل 121 من مجلة التأمين للأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك من مجال تطبيق الباب الخامس يقتضي اعتماد نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إلزام المحكمة بالمقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه للفصل 123.
  2. تحديد الخطأ الموجب للمساءلة عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات في حوادث المرور يندرج ضمن سلطة قاضي الأصل في تمحيص الوقائع وتقديرها ما لم يشب قراره ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
  3. التمييز بين الخطأ الموجب للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والخطأ الموجب للتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات يستبعد الاحتجاج أمام القضاء المدني بقاعدة وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني لتأسيس حجية الحكم الجزائي في مجال التعويض عن الأضرار المادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.