Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73458 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم موجباته خارج الأجل القانوني

J P 73458/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الطعن المحددة قانونا داخل الأجل الأقصى المقرر لذلك.
  2. يُعد القيام بالإجراء بعد فوات الأجل الذي حدده القانون له في حكم عدم القيام به أصلا من حيث آثاره الإجرائية.
  3. تثير المحكمة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجب السقوط وفق الضوابط الإجرائية المقررة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.