الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القضية: 73458 تاريخ الحكم: 08/07/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/03/2019 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ***** ضـد ***** ***** ينوبه الأستاذ ***** ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73458 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم موجباته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الطعن المحددة قانونا داخل الأجل الأقصى المقرر لذلك.
- يُعد القيام بالإجراء بعد فوات الأجل الذي حدده القانون له في حكم عدم القيام به أصلا من حيث آثاره الإجرائية.
- تثير المحكمة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجب السقوط وفق الضوابط الإجرائية المقررة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.