Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74523 بتاريخ 01/07/2020 : امتناع المحكم عن التصريح بالحياد والاستقلالية عند مطالبته به ينهض سببا للتجريح لكونه يثير شكوكا مبررة
Principe juridique
- يشترط في المحكم الاستقلالية والحياد بما يضمن الثقة في عدالته باعتبارهما من الشروط الجوهرية لممارسة الوظيفة القضائية في التحكيم.
- يقوم واجب التصريح المحمول على المحكم على لزوم كشف كل سبب من شأنه أن يثير شكوكا لها ما يبررها حول الحياد أو الاستقلالية منذ التعيين وطيلة سريان الإجراءات ضمانا لتوازن حقوق الدفاع.
- يقبل مطلب التجريح متى كان الشك مبررا دون اشتراط ثبوت انتفاء الحياد أو الاستقلالية فعلا.
- يمثل امتناع المحكم عن تقديم التصريح بالحياد والاستقلالية عند مطالبته به مخالفة لواجب التصريح ويؤكد الشكوك المبررة بما يؤسس قانونا للتجريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.