Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74396 بتاريخ 20/01/2025 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأي في النزاع

J P 74396/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. تحجير مباشرة الوظائف العدلية يمتد إلى كل نازلة سبق للقاضي أن باشرها بصفته حاكما أو سبق منه إعطاء رأي فيها، ضمانا لمظهر الحياد عند إعادة نظر النزاع.
  2. مشاركة من سبق له النظر في الموضوع في هيئة قضائية لاحقة تنشئ خللا جوهريا يوجب البطلان باعتبار أن القاضي قد يميل إلى التشبث برأيه السابق بما يمس من ضمانات المحاكمة العادلة.
  3. قواعد عدم صلاحية القاضي المنصوص عليها تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان تطبيقا للقواعد المتعلقة بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.