Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74211 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائقه داخل الأجل القانوني

J P 74211/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. استكمال موجبات الطعن بالتعقيب يقتضي إيداع الوثائق والمذكرات التي يفرضها القانون داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. القيام بالإجراء بعد فوات الأجل الذي حدده القانون له يعد في حكم عدم القيام به أصلا فلا ينتج أثرا ويؤدي إلى ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر.
  3. المسقطات الوجوبية تتولى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بشرط إجرائي رتب القانون على مخالفته السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.