Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74111 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يعد استيفاء النسخة الأصلية للحكم لشرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص على العذر المانع من الإمضاء من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- يترتب عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم ونقضه، وتثير محكمة التعقيب هذا المطعن من تلقاء نفسها ولو لم يثره الطاعن.
- يؤدي ثبوت خلو النسخة الأصلية للحكم من إمضاء أحد القضاة المشاركين في الحكم مع غياب التنصيص على العذر إلى النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.