Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75197 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم ملف الطعن داخل الأجل القانوني

J P 75197/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ملف الطعن متضمنا الوثائق التي حددها القانون على وجه الوجوب.
  2. تخضع المسقطات الإجرائية المتعلقة باستكمال ملف الطعن بالتعقيب لإثارة وجوبية من المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتوقف على دفع من الخصوم.
  3. يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به ومحضر تبليغ مذكرة الأسباب من المستندات الجوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا متى أوجبها القانون ضمن ملف الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.