Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75178.2019 بتاريخ 19/06/2019 : انفساخ كراء المحل التجاري يقتضي إثبات عرض الخلاص قبل انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- تقدير قيمة النزاع في دعاوى فسخ علاقة كراء لا نزاع في أصلها يتم باعتماد معلوم الكراء السنوي لتحديد مرجع النظر الحكمي متى كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها.
- اشتراط تقديم الشهادة المنصوص عليها بالفصل 242 من المجلة التجارية في دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري يرتبط بوجود تقاييد محتملة على أصل مسجل، فإذا ثبت انتفاء السجل التجاري انتفى موجب هذه الشهادة وبقيت الدعوى مقبولة من هذه الجهة.
- لا يتحقق الأثر الفاسخ المترتب عن التنبيه طبق الفصل 23 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 إذا تمسك المدين بالخلاص دون أن يثبت عرض الوفاء على الدائن في الأجل القانوني أو رفضه القبول، إذ يتعين عليه عند الامتناع استصدار إذن لتأمين الدين وإعلام الدائن بما يفيد براءة الذمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 216 من م ت-الفصل 23 من م م م ت-الفصلين 23 و39 من م م م ت-الفصل 289 من م ا ع-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 23 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.