Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75401 بتاريخ 04/11/2024 : اشتراط سقوط الضمان في عقد التأمين يقتضي تنصيصا تعاقديا صريحا
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى متى تعلّق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية تعاملت فيها المؤسسة معاملة الخواص.
- لا يسقط ضمان المؤمن بسبب عدم احترام أجل الإعلام بالحادث المنصوص عليه قانونا إلا إذا وقع الاتفاق صراحة وبطريقة واضحة على جزاء السقوط ضمن عقد التأمين وفق مقتضيات سلطان الإرادة.
- متى تضمّن عقد التأمين شرطا يُلزم المؤمن بالحلول في دعاوى الغير بمجرد إعلامه بتاريخ الجلسة وبالمحكمة وبأي وسيلة كانت فإن المؤمن لا يمكنه التمسك بآجال إعلام أخرى لنفي الضمان طالما لم يُنص على سقوطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-قانون عدد 40 لسنة 1972-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 2 من قانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل 2 من القانون المذكور المنقح بالقانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.