Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75926.2024 بتاريخ 22/01/2025 : الفسخ الحتمي لعقد الكراء التجاري عند عدم خلاص كامل المبالغ المضمنة بالتنبيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى فسخ عقد كراء المحل المستغل فيه أصل تجاري الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد أو بقائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ القانونية، وينتفي بطلان الدعوى متى ثبت القيام بهذا الإجراء.
- يتحقق الفسخ الحتمي لعقد الكراء التجاري إذا انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالي للتنبيه بالدفع دون خلاص كامل المبالغ المتخلدة بالذمة والمحددة به، ولا يقبل الأجل المذكور أي تمديد.
- الخلاص الجزئي داخل الأجل القانوني لا يمنع ترتيب الأثر الفسخي للتنبيه متى بقي جزء من المبالغ المطلوبة غير مدفوع، بما في ذلك مبالغ الزيادة الإتفاقية متى كانت مضمنة بالتنبيه على وجه التحديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 الصادر في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 23 من قانون25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 216 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.