Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75926.2024 بتاريخ 22/01/2025 : الفسخ الحتمي لعقد الكراء التجاري عند عدم خلاص كامل المبالغ المضمنة بالتنبيه داخل الأجل القانوني

J P 75926/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى فسخ عقد كراء المحل المستغل فيه أصل تجاري الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد أو بقائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ القانونية، وينتفي بطلان الدعوى متى ثبت القيام بهذا الإجراء.
  2. يتحقق الفسخ الحتمي لعقد الكراء التجاري إذا انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالي للتنبيه بالدفع دون خلاص كامل المبالغ المتخلدة بالذمة والمحددة به، ولا يقبل الأجل المذكور أي تمديد.
  3. الخلاص الجزئي داخل الأجل القانوني لا يمنع ترتيب الأثر الفسخي للتنبيه متى بقي جزء من المبالغ المطلوبة غير مدفوع، بما في ذلك مبالغ الزيادة الإتفاقية متى كانت مضمنة بالتنبيه على وجه التحديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.