Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75919 بتاريخ 02/01/2026 : عدم نقض القرار المطعون فيه متى كانت أعمال الاختبار منجزة وفق المأمورية ومؤسسة على مؤيدات ثابتة بالملف

J P 75919/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. الاختبار وسيلة استقرائية وموضوعية يستعين بها قاضي الموضوع في المسائل الفنية لضبط العناصر التي تستلزم مزيد البحث ولا يعد في ذاته وسيلة إثبات ملزمة ما دامت المحكمة قد مارست رقابتها عليه وعللت اعتمادها له تعليلا مستساغا.
  2. عبء إثبات خلاص الأجير في أجرته يبقى محمولا على المؤجر باعتبار أن الأجير لا يطالب بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم حصول الخلاص.
  3. تعليل الأحكام يقتضي التعرض للدفوع الجوهرية وتمحيص أدلتها والرد عليها بكيفية مستساغة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة صحة تطبيق القانون، وتكون المطاعن غير جدية إذا ثبت من القرار أنه فحص الدفوعات ووازن بين وسائل الإثبات دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.