Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75877 بتاريخ 10/02/2021 : ثبوت الحفظ القانوني لمكتري السيارة بمجرد انعقاد عقد التسويغ
Principe juridique
- عقد التسويغ الصحيح ينشئ مراكز قانونية متقابلة بين طرفيه تُكسب كلا منهما الصفة في القيام على الآخر للمطالبة بتنفيذ الالتزامات المتولدة عنه.
- التزام المتسوغ بحفظ الشيء المسوغ وإرجاعه على الحالة التي تسلمه بها هو التزام قانوني وعقدي يقوم على الحفظ القانوني المستند إلى العقد لا على الحفظ الواقعي الفعلي المرتبط بمن كانت بيده العين عند حصول الضرر.
- وجود عقد تأمين مفروض بمقتضى كراس الشروط لا يمتد إلى الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة إلا إذا شملها العقد صراحة، ويظل المتسوغ ملزما بجبر تلك الأضرار متى التزم بها ضمن شروط التسويغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 201 من م اع-الفصل 242 من م اع-الفصل 243 من م اع-الفصل 8 من كراس الشروط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.