Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75828 بتاريخ 03/02/2025 : تقدير وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة وتقرير اعتمادها أو استبعادها يندرج ضمن إطلاق اختصاص محاكم الأصل متى أسست قضاءها على تعليل سائغ مستمد من عناصر الملف.
- أعمال الخبرة تعد من الأعمال الاستقرائية التي تأذن بها المحكمة لتهيئة النزاع للفصل ولا تعتبر من وسائل الإثبات المحمولة على عاتق الخصوم توفيرها.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بإعادة أعمال الاختبار كلما طلب أحد الأطراف ذلك إذا كانت مقتنعة بنتيجة الخبرة وعللت رفض الإعادة تعليلا مبنيا على قراءة سليمة لمظروفات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 22 من قانون 25/05/1977-الفصلين 24 و 25 من قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.