Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 7608/2025 بتاريخ 30/04/2025 : الاختصاص ينعقد للمحكمة المتعهدة بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن مدة العام

J P 7608/202530 avril 2025

Principe juridique

  1. تحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة يكون بالرجوع إلى مقدار العقاب السالب للحرية المقرر قانونا لها.
  2. إذا كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام فإن الاختصاص الابتدائي ينعقد لحاكم الناحية وفق الفصل 123 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. متى تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بالتخلي عن النظر وإحالة الأوراق إلى ممثل النيابة العمومية عملا بالفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.