Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76018 بتاريخ 13/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب في النزاع غير القابل للتجزئة عند عدم إدخال أحد أطرافه
Principe juridique
- في النزاع غير القابل للتجزئة الذي لا يحتمل إلا حلا واحدا وتنسحب آثاره على جميع أطرافه، يتعين على الطاعن أن يختصم كافة من شملهم الحكم المطعون فيه حتى تكون للحكم الصادر في الطعن حجية بالنسبة للجميع.
- مخالفة موجب إدخال جميع أطراف النزاع غير القابل للتجزئة في الطعن بالتعقيب تعدّ عيبا شكليا موجبا لسقوط الطعن، باعتبار أن سلامة الخصومة شرط أساسي لانتظام إجراءات الطعن.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المتعلقة بمحضر تبليغ مستندات التعقيب يجعل إجراءات الطعن مختلة لمخالفتها أحكام التبليغ، ويترتب عنه رفض الطعن شكلا لغياب ما يثبت سلامة الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 179 من م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184 من م م م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.