Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76015 بتاريخ 20/01/2026 : حجية الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال المتضرر إذا لم تعضدها قرائن أو وسائل إثبات ترجّح نسبة الفعل للمتهم بما يكوّن اقتناع المحكمة بثبوت أركان الجريمة.
- يكون رفض التعقيب متعينا إذا تبين أن محكمة الموضوع قد فحصت الناحية المادية للوقائع وأنزلت حكم القانون عليها بتعليل مستساغ من حيث الوقائع والقانون.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و264 و304 من المجلة الجزائية-الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.