Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75988 بتاريخ 13 جانفي 2026 : ثبوت جريمة السرقة المجردة يستلزم أدلة تتجاوز مجرد تصريحات المتضرر
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطات محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
- لا تقوم الإدانة من أجل جريمة السرقة المجردة إذا اقتصرت وسائل الإثبات على تصريحات المتضرر دون مؤيدات أو قرائن تدعمها وتنهض بها إلى حد القطع بثبوت الأركان.
- يكون رفض التعقيب وجيها إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت أركان الجريمة بناء على تعليل مستساغ يبرز انعدام القرائن أو وسائل الإثبات الكافية ويطبق القانون على الوقائع تطبيقا سليما.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و264 من المجلة الجزائية-الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.