Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76642 بتاريخ 18/11/2024 : استحقاق القرين للتعويض عن الضرر الاقتصادي لا يتوقف على إثبات عمل الهالك

J P 76642/202418 novembre 2024

Principe juridique

  1. استحقاق القرين للتعويض بعنوان الضرر الاقتصادي عن وفاة المتضرر في حادث مرور يقوم على قيام الرابطة الزوجية زمن الحادث واستمرار عدم الارتباط بزواج لاحق، دون اشتراط إثبات وجود عمل فعلي للهالك.
  2. إيراد المشرع معيار احتساب التعويض على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في دخل الهالك يهدف إلى ضبط طريقة التقدير ولا ينشئ شرطا سابقا لاستحقاق التعويض غير منصوص عليه صراحة.
  3. إذا جاءت عبارة النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها، ولا يجوز تضييق مجال تطبيقها بإضافة شروط لم يوردها المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.