Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76414 بتاريخ 13/01/2025 : تجاوز المحكمة لحدود الاختصاص الحكمي عند الحكم بمبالغ تفوق السقف المالي المخول لها

J P 76414/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. الاختصاص الحكمي شرط من شروط اتصال المحكمة بالنزاع يتعلق بالنظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب قبل التعرض لأصل المطاعن.
  2. في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء ذات الطلب المالي المحدد، يضبط مرجع النظر الحكمي على أساس مقدار المال المطلوب لا على أساس معين الكراء السنوي، حتى لا يفضي اعتماد المعيار السنوي إلى تمكين محكمة الناحية من تجاوز سقفها المالي القانوني.
  3. إذا جمعت الدعوى الكرائية بين طلبات مالية متعددة أو تضمنت طلبا غير معين القيمة كطلب تقدير غرامة بواسطة خبرة، فإن تكييفها على أساس معين الكراء السنوي لا يستقيم متى أفضى مجموع ما تعهدت به محكمة الناحية إلى تجاوز الحد الأقصى لولايتها المالية، ويترتب عن ذلك خرق القواعد الآمرة للاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 474 من م ا ع-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.