Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76201 بتاريخ 25/11/2024 : صحة المباشرة القضائية بواسطة محام ولو كان تكليفه صادرا عن وكيل بموجب توكيل خاص
Principe juridique
- لا تُقبل مؤاخذة تمثيل المتقاضي بخرق قواعد النيابة أمام المحاكم متى باشر الدعوى محام، ولو كان تكليفه صادرا عن وكيل ثابت بتوكيل خاص مستوف لشروطه، ما دام الاعتراض لم ينصب على صحة الوكالة ذاتها.
- تقدير وقائع الحادث وتمحيص أدلته وترجيح ما تطمئن إليه محكمة الموضوع من وسائل الإثبات يعد من إطلاق اختصاصها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- اعتماد محكمة الموضوع على جدول تحديد المسؤوليات يكون من قبيل الاستئناس، غير أن تبنيها لتعليل قاضي الأصل في إسناد المسؤولية على أساس وضعية العربات على الطريق يكفي لسلامة قضائها إذا كان هذا التعليل مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.