Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77224 بتاريخ 03/02/2025 : القصور في التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الإقرار الحكمي الحاسم

J P 77224/20253 février 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لسلامتها، ولا يتحقق إذا لم يتضمن الحكم إجابة صريحة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وإن كان يدخل ضمن سلطتها، فإنه يكون معيباً إذا بُني على تحريف للوقائع الثابتة أو على إهمال دليل قاطع أو على استخلاص مخالف لما هو ثابت بالأوراق بما يفضي إلى قصور في التعليل.
  3. الإقرار الحكمي حجة قاطعة تسبق وسائل الإثبات الأخرى ولا يمكن الرجوع فيه، ويترتب على إغفال مناقشته عند تعارضه مع نتائج الاختبار أو التحريرات قصورٌ في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 211 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 438 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.