Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77867 بتاريخ 27/01/2025 : صحة اشتراط تحمل المتسوغ الخصم من المورد دون اقتطاعه من معين الكراء
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا سائغا دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
- الخصم من المورد وإن كان أداء جبائيا يصرّح به المتسوغ لفائدة القباضة المالية، فإنه يجوز للأطراف الاتفاق في عقد التسويغ على أن يتحمله المتسوغ على كاهله الخاص مع التنصيص على معين كراء صاف من الأداءات دون أن يعد ذلك مخالفا للقانون الجبائي.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المؤيدات المقدمة لأول مرة إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن دورها ينحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بملف الدعوى دون أن تكون محكمة درجة ثالثة، كما أن المحكمة غير ملزمة بمطالبة الخصوم بما يدعم دفوعهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.