Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77627.2024 بتاريخ 26/02/2025 : بطلان الاستدعاء لا يقوم إذا حضر المدعى عليه دون تقديم دليل يفيد مخالفة مقرّ التبليغ لمقره الأصلي
Principe juridique
- الأصل في إجراءات التبليغ الصحّة والمطابقة للقانون، ولا يكفي مجرّد الادعاء بتغيّر مقرّ الإقامة لنقضها ما لم يعزّز ذلك بدليل يثبت أن المقرّ الذي تمّ فيه التبليغ لا صلة له بالمطلوب إعلامه.
- التعريف بهوية من يتلقى النظير على معنى الفقرة الثانية من الفصل 8 من م م م ت يقتصر على حالة قبول النظير من وكيل المطلوب أو من يكون في خدمته أو ساكنا معه، ولا يمتدّ إلى حالة رفض من وجد بالمحل تسلّم النظير حيث تنطبق أحكام الفقرة 3 من الفصل 8 دون اشتراط التعريف بالهوية.
- واجب ترك النظير بالمقرّ المنصوص عليه بالفقرة 4 من الفصل 8 من م م م ت لا ينسحب على وضعية رفض القبول، إذ لا يفرض النصّ في هذه الحالة سوى ترك النظير لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني بدائرة مقرّ المطلوب إعلامه.
- الأثر الانتقالي للاستئناف لا يخول لمحكمة الدرجة الثانية النظر إلا في حدود ما تسلّط عليه الاستئناف طبقا للفصلين 144 و 145 من م م م ت، ولا تلتزم بإثارة ما لم يتمسك به الخصوم من انتقادات لأعمال الاختبار باعتبارها من قبيل المصلحة الشخصية التي يتعين طرحها أمامها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 117 و 71 من م ح ع-الفصل 7 و8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 8 من م م م ت-الفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت-القرار عدد 1056 الصادر بتاريخ 17/10/2005-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 139 من م م م ت-الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 540 من م اع-الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.