Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77612.2019 بتاريخ 05/08/2019 : بطلان عقد وارد على الأصل التجاري عند عدم تحريره بواسطة محام مباشر

J P 77612/20195 août 2019

Principe juridique

  1. تخضع العقود الواردة على الأصل التجاري لشرط شكلي جوهري يتمثل في تحريرها بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين، ويترتب عن مخالفة هذه الشكلية بطلان مطلق للحجة.
  2. البطلان المطلق الناشئ عن عدم احترام الشكلية القانونية في العقود المتعلقة بالأصل التجاري مسألة تهم النظام العام ويجوز لكل طرف التمسك بها وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
  3. يجوز التمسك بالبطلان المطلق لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى كان مستندا إلى قاعدة آمرة رتب المشرع مخالفتها جزاء البطلان المطلق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.