Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78201 بتاريخ 21/10/2025 : رجوع محكمة الاستئناف في حكم تحضيري بعد تقرير جدواه يورث تضارب التعليل
Principe juridique
- تطبيق نظرية الظاهر يقتضي استقرار المركز الظاهر بما يوهم الغير بصحته مع توافر حسن النية لدى من تعامل معه، وبذلك لا يترتب خلل شكلي عن توجيه الطعن ضد من شمله الحكم في غياب إعلام بوفاته وعدم ثبوت العلم بها.
- لجوء محكمة الموضوع إلى حكم تحضيري لإجراء أبحاث أو استقراءات يؤسس لكونها قد رأت جدوى الإجراء لاستكمال عناصر الاقتناع، بما يجعل التراجع عنه لاحقا بدعوى عدم الجدوى اختصارا للزمن القضائي دون اتساق مع مسوغ اعتماده ابتداء سببا في تضارب التعليل وقصوره.
- في النزاع الاستحقاقي يتعين على محكمة الموضوع استكمال الأبحاث والاستقراءات اللازمة متى قدرت ضرورتها لتكوين عقيدتها، والإخلال بذلك عند الحاجة إلى أعمال تستدعي خبرة فنية يعيب الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.