الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 78060 التاريخ : 2019-12-09 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****، بتاريخ : 2018-05-21. ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الإستئنافي عدد 2831/17 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78060 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وبيان قوتها وترتيب النتائج القانونية المستخلصة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان المقصود به مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه تقديرها بتقدير محكمة الأصل.
- يكون التعليل كافيا متى أبرز أن الإدانة أو البراءة بُنيت على عناصر إثبات أو نفي جدية ومدعمة، وأن الاعتماد على مجرد استنتاجات غير مسنودة بعناصر خارجية لا ينهض وحده إلى اليقين الموجب للإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.