Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78060 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 78060/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وبيان قوتها وترتيب النتائج القانونية المستخلصة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان المقصود به مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه تقديرها بتقدير محكمة الأصل.
  3. يكون التعليل كافيا متى أبرز أن الإدانة أو البراءة بُنيت على عناصر إثبات أو نفي جدية ومدعمة، وأن الاعتماد على مجرد استنتاجات غير مسنودة بعناصر خارجية لا ينهض وحده إلى اليقين الموجب للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.