Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77963 بتاريخ 22/04/2022 : انتفاء موضوع الدعوى بثبوت الصلح الممضى من المدعي
Principe juridique
- الصلح عقد ينهي النزاع ويقطع الخصومة متى ثبت انعقاده صحيحا بين الطرفين.
- ثبوت الصلح بمكتوب صلح معرف بالإمضاء يتضمن إقرارا باستيفاء المستحقات يجعل الدعوى غير ذات موضوع ويوجب رفضها.
- التنازل المودع بالملف بعد الصلح يمنع مواصلة الخصومة في ذات المطالب لزوال محلها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.