Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77963 بتاريخ 22/04/2022 : انتفاء موضوع الدعوى بثبوت الصلح الممضى من المدعي

J P 77963/202222 avril 2022

Principe juridique

  1. الصلح عقد ينهي النزاع ويقطع الخصومة متى ثبت انعقاده صحيحا بين الطرفين.
  2. ثبوت الصلح بمكتوب صلح معرف بالإمضاء يتضمن إقرارا باستيفاء المستحقات يجعل الدعوى غير ذات موضوع ويوجب رفضها.
  3. التنازل المودع بالملف بعد الصلح يمنع مواصلة الخصومة في ذات المطالب لزوال محلها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.