Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77982 بتاريخ 20/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف جريمة التحرش الجنسي تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون تقدير الوقائع

J P 77982/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية من ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. قضاء محكمة الموضوع بعدم ثبوت الجريمة يكون سائغا متى بنت اقتناعها على انتفاء القرائن المعتبرة قانونا على تحقق ركنها المادي كما استقر في وجدانها من مستندات الملف.
  3. يكون القرار محمولا على تطبيق سليم للقانون متى أنزلت محكمة الموضوع النصوص التي اعتمدتها على الوقائع المعروضة عليها إنزالا مستساغا في التعليل من جهة الواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.