Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78482 بتاريخ 14/10/2025 : لا يجوز سلوك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تستوجب أعمال مبدأ المواجهة
Principe juridique
- يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعينا وغير محاط بمنازعة جدية تمس أصل الالتزام أو استحقاقه.
- إذا أفرز النزاع عناصر تقتضي استقراءات وأبحاثا معمقة واعتماد وسائل تحقيق بما يفترض أعمال مبدأ المواجهة، فإن فصل الخصومة وفق قواعد الأمر بالدفع يكون في غير طريقه.
- البت بالأمر بالدفع عند تمسك المدين بعدم ثبوت الدين في نزاع جدي يؤدي إلى حرمانه من طور من أطوار التقاضي، بما يوجب نقض الحكم الذي أجاز هذا المسلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصول 874 و 655 من م.ا.ع-الفصل 647 من م.ا.ع-الفصل 868 من م.ا.ع-الفصل 59 من م.م.م.ت-الفصل 280 من م ت-الفصل 265 من م ا ع-الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018-الفصل 473 من م ا ع-الفصل 64 من م.م.م.ت-الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.