Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78482 بتاريخ 14/10/2025 : لا يجوز سلوك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تستوجب أعمال مبدأ المواجهة

J P 78482/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعينا وغير محاط بمنازعة جدية تمس أصل الالتزام أو استحقاقه.
  2. إذا أفرز النزاع عناصر تقتضي استقراءات وأبحاثا معمقة واعتماد وسائل تحقيق بما يفترض أعمال مبدأ المواجهة، فإن فصل الخصومة وفق قواعد الأمر بالدفع يكون في غير طريقه.
  3. البت بالأمر بالدفع عند تمسك المدين بعدم ثبوت الدين في نزاع جدي يؤدي إلى حرمانه من طور من أطوار التقاضي، بما يوجب نقض الحكم الذي أجاز هذا المسلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.