Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78344 بتاريخ 03/03/2021 : يتعين على المحكمة تمحيص مشروع القسمة على ضوء معيار استغلال المناب بأكثر منفعة

J P 78344/20213 mars 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند المصادقة على مشروع القسمة التثبت من احترامه للمعايير القانونية المتعلقة بمصلحة الشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، ولا يكفي اعتماد تقرير الخبرة دون تمحيص ما انتهى إليه على ضوء هذه المعايير.
  2. إذا أثيرت دفوع جوهرية تمس قابلية المناب للاستغلال المعتاد، فإن إغفال المحكمة بحثها أو مجرّد التسليم بما أورده الخبير دون تحرّ وبحث يكوّن مخالفة للمعايير القانونية المنظمة للقسمة ويؤدي إلى ضعف التعليل.
  3. عندما يثار أمام المحكمة طلب مبني على فرضية قانونية تتعلق باستحالة القسمة عينا أو إحداثها نقصا كبيرا في قيمة المشترك، يتعين عليها الإجابة عنه تعليلا، وإلا عدّ سكوتها قصورا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.